الفيض الكاشاني

309

مفاتيح الشرائع

342 - مفتاح [ من يجوز له العدول وعدمه ] يجوز للمفرد إذا دخل مكة أن يعدل إلى التمتع إذا لم يتعين عليه الافراد بخلاف القارن ، للصحاح المستفيضة ، سواء قبل الطواف والسعي فيعتمر أولا ثم يحج ، أو بعدهما إذا أقدمهما على الوقوف ، كما عليه الأكثر ، فيجعلها عمرة فيقصر ثم يحرم بحج التمتع ، الا أنه ان كان قد لبى بعد ما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له ، كذا يستفاد من الاخبار ، وفيه أقوال أخر . الباب الثاني في ما يتعلق بالإحرام القول في المواقيت 343 - مفتاح [ بيان المواقيت لأهل الأعصار ] الميقات لأهل العراق العقيق ( 1 ) ، وكذا أهل نجد ، وأفضله المسلخ ويليه غمرة ( 2 ) ، كما في النصوص ، والمشهور ان آخره ذات عرق للخبرين ، خلافا للنهاية فمنع من التأخير إليه الا للتقية أو المرض ، للصحيح وهو أحوط . ولا هل المدينة ذو الحليفة وفسر في الصحيح بمسجد الشجرة ، ولهذا اقتصر جماعة عليه فلم يجوزوا خارج المسجد وهو أحوط ، وإذا جاوزه فالجحفة ،

--> ( 1 ) وهو واد طويل يزيد على بريدين . ( 2 ) منزل بطريق مكة وهو فصل ما بين تهامة ونجد .